السيد محمد سعيد الحكيم

9

التنقيح

مورده حكم شرعي - كأن يقول : الواقعة المشكوكة حكمها كذا - كان حكما ظاهريا ، لكونه مقابلا للحكم الواقعي المشكوك بالفرض 1 . ويطلق عليه الواقعي الثانوي أيضا ، لأنه حكم واقعي للواقعة المشكوك في حكمها 2 ، وثانوي بالنسبة إلى ذلك الحكم المشكوك فيه 3 ، لأن موضوع هذا الحكم الظاهري - وهي الواقعة المشكوك في حكمها - لا يتحقق إلا بعد تصور حكم نفس الواقعة والشك فيه . مثلا : شرب التتن في نفسه له حكم فرضنا في ما نحن فيه شك المكلف فيه ، فإذا فرضنا ورود حكم شرعي لهذا الفعل المشكوك الحكم ، كان هذا الحكم الوارد متأخرا طبعا عن ذلك المشكوك ، فذلك الحكم واقعي بقول